الغزالي
379
إحياء علوم الدين
وإذا كان هذا التشديد مخرجا في الصحيحين فقد صار من مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة وشروطها الجلية والخفية ، ومعانيها الظاهرة والباطنة ، مع الاقتصار على ما لا يستغنى عن معرفته مؤدى الزكاة وقابضها وينكشف ذلك في أربعة فصول : الفصل الأول : في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها الثاني : في آدابها وشروطها الباطنة والظاهرة الثالث : في القابض وشروط استحقاقه وآداب قبضه الرابع : في صدقة التطوع وفضلها الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع : زكاة النعم ، والنقدين ، والتجارة ، وزكاة الركاز والمعادن ، وزكاة المعشرات ، وزكاة الفطر النوع الأول زكاة النعم ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم ، ولا يشترط البلوغ ، بل تجب في مال . شروط الزكاة الصبي والمجنون . هذا شرط من عليه وأما المال فشروطه خمسة : أن يكون نعما ، سائمة ، باقية حولا ، نصابا كاملا ، مملوكا على الكمال الشرط الأول : كونه نعما ، فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم . أما الخيل والبغال والحمير والمتولد من بين الظباء والغنم . فلا زكاة فيها